احكام المحكمة الاوربية لحقوق الانسان المتعلقة بقانون الاجراءات الجنائية
احكام المحكمة الاوربية لحقوق الانسان المتعلقة بقانون الاجراءات الجنائية
1) 1- احترام قرينة البراءه
و فى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان فى 10 فبراير عام 1995 و كذا فى 7 اغسطس 1997 , فى قضية " Allenet de Ribemontضد فرنســــــــــا" حيث أدانت المحكمة فرنسا , لمخالفتها نص المادة 6 من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان , و التى تنص على " كل شخص يتهم بارتكاب جريمة , يفترض برائته الى ان يتم اقامة الدليل على دانته " على اثر ادانة فرنسا لمخافتها قرينة البراءة فقد تم الحكم للسيد ريبيمون بتعويض قدره مليونين فرانك [1]
2- احترام مبدأ المساواة بين الخصوم
و فى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان , 18 مارس 1997 فى قضية Foucher" ضد فرنســــــــــا" اعتبرت المحكمة الاوربية لحقوق الانسان ان رفض المحكمة الجنائية تمكين المتهم او وكيله من الاطلاع على ملف القضية , يعد اخلالا بمبدأ المساوة بين الخصوم [2]
وفى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان الصادر فى 26 يولية 2002 فى قضية "Meftahضد فرنســــــــــا" أدانت المحكمة فرنسا , لمخالفتها نص المادة 6 من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان , لعدم تمكين المتهم من الاطلاع على مذكرات المحامى العام الفرنسى , الامر الذى يشكل اخلال بمبدأ المساواة بين الخصوم فى الاطلاع على ادلة بعضهم البعض [3] و تمكنهممن الرد عليها .
3- مبدأ علنية الجلسات
و فى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان الصادر فى 23 يولية 1981 فى قضية "Van Leuve ضد بلجيكــــــــــا" ادانت المكمة بلجيكا لعد احترام مبدأ علنية اجراءات المحاكمة [4]
4- مبدأ استقلال المحكمة
و فى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان الصادر فى 24 نوفمبر 1994 فى قضية "Beaumartin ضد فرنســــــــــا" قضت بعدم استقلال المحكمة , حيث اوكلت المحكمة تفسير احد نصوص اتفاقية دولية محل النزاع الى الى وزارة الخارجية [5]
5- مبدأ الاتزام باصدار الاحكام فى وقت مناسب
و فى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان الصادر فى 1 يناير 1999 فى قضية "Pelissier ضد فرنســـــــا" بالتزام المحاكم باصدار احكامها فى اسرع وقت و انسبه .[6]
6- مبدألا عقوبة الا بنص
و فى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان الصادر فى 9 فبراير 1995 فى قضية "Welch ضد المملكة المتحدة" لا يجوز تطبيق عقوبة الا بنص سابق فى الاصدار على ارتكاب الفعل [7]
اذ اعتبرت ذلك التصرف من المملكة المتحدة مخالفا للمادة السابعة من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان .
كذلك كان للمحكمة االوربية اثرا فى توجهات المجلس الدستورى Le Conseil constitutionnel الفرنسى فى الرقابة على الاجراءات الجنائية , وبخاص فى معرض قراره رقم 416 لسنة 1999 الذى اكد على حق الطعن على الاحكام القضائية وبخاصة الجنائية منها [8]
و فى توجهه فى قراره رقم 260 لسنة 1989 الذى اقر على وجوب تحقيق العدالة فى الاجراءات امام القضاء الجنائى [9]حيث استوحى المجلس قراره من حكم المحكمة الاوربية لحقوق الانسان فى قضيةarrêt Delcourt c/Belgique
du 17 janvier 1970 ; arrêt Golder du 21 février 1975
[2] CEDH, 18 Mars 1997 , Violation de L'égalité des armes devant les tribunaux ,
[3] CEDH , 26 juillet 2006 , cadre d’un procès contradictoire
[4] CEDH , 23 juillet 1981 , la procédure n'était pas publique devant les juridictions du fond
[5] CEDH , 24 novembre 1994 , Les tribunaux doivent être indépendants,
[6] CEDH 1 décembre 1999 , Obligation de rendre la justice dans un délai raisonnable
[7] [7] CEDH , 9 février 1995 , Pas de peine sans loi . violation de l'article 7
[8] , Cons.Cons, Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999
[9] Cons.Cons, Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 , l’existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties
ليست هناك تعليقات