Header Ads

Header ADS

الجرائم التي يعدها القانون جرائم الفساد وفقا لنص الفقرة الاولى من نص المادة (30) من قانون الفساد

 

الجرائم التي يعدها القانون جرائم الفساد


 تحددت جرائم الفساد المنصوص عليها بنص الفقرة الاولى من نص المادة (30) من القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد والتي تنص على (تعد من جرائم الفساد: -

1-          الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

 

 تحددت بالمواد من (147) وحتى نص المادة (150) من الباب الثالث من قانون الجرائم والعقوبات اليمني والمبينه بالاتي:-

الباب الثالث

الجرائم الماسة بالاقتصاد القومي

جريمة تخريب الاموال المتعلقة بالاقتصاد القومي

مادة (147):ـ  :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات من خرب بنية إحداث انهيار في الاقتصاد القومي مصنعاً أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو جسراً أو مجرى مياه أو سداً أو خطاً كهربائياً ذا ضغط عال أو وسائل النقل أو المواصلات أو صومعة للحبوب أو مستودعاً جمركياً أو مبنى أو مستودعاً للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية أو غير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للشعب المعدة لتنفيذ خطة الدولة الاقتصادية ولها أهمية حيوية للاقتصاد القومي.

جريمة خيانة الموظف المسئول

مادة(148):ـ   :تطبق العقوبة المذكورة في المادة السابقة على الموظف العام المسئول إذا أخل بواجباته أو تراخى في القيام بها بنية احداث انهيار في الاقتصاد القومي وتسبب عن ذلك تخريب مال مما ذكر في المادة السابقة.

جريمة التحريض والاتفاق والشروع والاعفاء

مادة(149):ـ   فيما يتعلق بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع والاعفاء من العقوبة تطبق أحكام المادتين (129) و (130) من هذا القانون على الجرائم المبينة في المادتين السابقتين.

جريمة الاتلاف بغير قصد الاضرار

مادة(150):ـ   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من أتلف أو تسبب قصداً في إتلاف أدوات انتاج أو مواد أولية أو منتجات صناعية أو زراعية إذا ترتب على ذلك ضرر جسيم بالإنتاج أو نقص يذكر في السلع الاستهلاكية وإذا حصل الاتلاف بسبب الاهمال تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على ألفي ريال.

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.