الجرائم التي يعدها القانون اليمني من جرائم الفساد
الجرائم التي يعدها القانون جرائم الفساد
حدد القانون الجرائم التي تندرج ضمن جرائم الفساد والتي شملتها نص المادة (30) من القانون رقم (39) لسنة 2006مبشأن مكافحة الفساد والتي تنص على (تعد من جرائم الفساد: -
1- الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
2- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
3- الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
4- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
5- رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية ويسري بشأنها الحكم الوارد في قانون الجرائم والعقوبات.
6- جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
7- جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.
8- الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية.
9- جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه المادة.
10- استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة.
11- جرائم الثراء غير المشروع.
12- أية جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد.
ليست هناك تعليقات