Header Ads

Header ADS

الركن المعنوي في جريمة حيازة وأحراز المخدرات

 

الركن المعنوي في جريمة حيازة وأحراز المخدرات

 

     لا يكفي لوقوع الجريمة توفر ماديتها الظاهرة فقط والمتمثلة بالركن المادي والركن المفترض بل يجب بالا ضافة إلى ذلك أن تتعاصر مع هذه الاركان ركن معنوي متمثل بالعلم والارادة .

فالركن المعنوي للجريمة يقصد به “مجموعة العناصر النفسية والذهنية التي يسهم بهاء الشخص في اقتراف السلوك المنوع شرعا وقد أمكن حصر العناصر  النفسية التي ينهض عليها الركن المعنوي للجريمة في عنصرين هما العلم والارادة المنصرفان إلى كل أو بعض ماديات الجريمة.”([1])

     والملاحظ أن المقنن اليمني قد نص في قانون العقوبات اليمني رقم١٢لسنة١٩٩٤ في المادة (٩) على كيفية توافر القصد حيث نصت بأنه “يتوافر القصد إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية أحداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة فيتوافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ،ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فاقدم عليها قابلا حدوث هذه النتيجة([2])

    يفهم من النص: أن القصد يتوفر أذا أقدم الجاني على الفعل عن علم وارادة وهما عناصر القصد الجنائي، كما يفهم أن القصد يتحقق كذلك أذا أقد الجاني على الفعل وقد تواقع نتيجة إجرامية على فعله فاقدم على الفعل قابلا حدوث تلك النتيجة ، وهذاء هو القصد العام ، كما يفهم من نص المادة “أن الا صل أنه لا عبرة بالدافع والباعث  إلى ارتكاب الجريمة الا أذ نص القانون على ذلك وهذاء هو القصد الخاص .وجريمة حيازة واحراز المخدرات هي من الجرائم  العمدية التي تقوم على القصد العام، ولا يمكن تصور وقوعها بإهمال ،كما أنها لا تعد من الجرائم اذا وقعت الا فعال المكونة لها بإهمال وذلك لخطورة تلك الجرائم ،([3]) كما يلاحظ أن هذه الجرائم تقبل القصد الخاص ففي بعض النصوص الواردة في قانون المخدرات اليمني، بصرف النظر عن القصد العام الذي تقوم به الجريمة لوحده أذا لم يوجد القصد الخاص.

“فالثابت من المبادئ القانون الجنائي أن الا صل هو القصد العام وهذاء مفهوم حتى ولولم يراد به نص صريح ويشترط النص الصريح عند القصد الخاص أوو عند العقاب على الاهمال فلا عقاب على الاهمال الا بنص ولا عقاب على قصد خاص الا بنص .فإذا سكت المشرع عن النص الخاص فإنه يعني اشتراط القصد العام وهو العلم وبنا على ذلك فإن نص المادة عندما يعاقب أذا لم يتوفر القصد الخاص قصد الاتجار ولا قصد التعاطي فانة يعني حتما ولزما وفقا للمبادئ العامة أشترط القصد الجنائي العام.”([4]) لذلك فننا سوف نتحدث عن القصد العام في جريمة حيازة واحراز المخدرات والمؤاثرات العقلية و وكذلك عن القصد الخاصفي جريمة حيازة واحراز المخدرات وعلى النحو الاتي :

أولا: القصد العام في جريمة حيازة وأحراز المخدرات

     كما هو معلوم أن القصد العام يقوم على عنصرين أساسين هما العلم والارادة المنصرفين إلى ماديات الجريمة واركانها فيج أن تتجه أرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة مع انصراف علمه إلى كافة اركان الجريمة ،ومن المعلوم أيضا “أن مناط المسؤولية في كلتا حالتي إحراز الجوهر المخدر أو حيازتها هو ثبوت أتصال الجاني بالمخدر أتصلا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانة علية بأية صورة عن علم وأراده ، أما حيازة مادية أو بوضع اليد علية على سبيل الملك ولاختصاص ولولم تتحقق الحيازة المادية.([5])

و أن مجرد أحراز المتهم للمادة المخدرة وهو يعلم بأنها مخدرة (مع اتجه أرادة إلى حيازتها ) يتوفر معه القصد الجنائب لدي المتهم بصرف النظر عن الباعث لهذاء الاحراز سواء أكان ذلك لا يقاع المتهم بأخية أم لأي باعث آخر.([6]) ومن هناء نشير إلى أننا سوف نتحدث عن عناصر القصد العام بشكل موجز على النحو الاتي :

١-العلم.

ويقصد بالعلم ‘ان يحيط الجاني بالركن الشرعي وبكل العناصر التي تدخل في البناء الواقعي لماديات الجريمة فيجب أن يحيط علم الجاني بعناصر الركن المادي وعناصر الركن الشرعي للجريمة ،فيعلم أنه يقوم بفعل ممنوع شرعا، وان فعله هذا سوف يؤدي إلى نتيجة ممنوعة شرعا وهو نوعان علم بقانون وعلم بواقع([7])

وأن الملاحظ أن القصد الجنائي في جرائم المخدرات لايتوفر إلا أذا  علم المتهم بكنه الشيء وماهيه باعتباره من المواد المخدرة ،ومالمحظورة قانونا بعكس العلم بتجريم والعقاب الانهاء مسألة قانونية بحتة ولا يجوز الاعتذار بالجهل بها.([8])

أ- العلم بالقانون : هو علم مفترض، لا يصح أنكاره ،أو الادعاء بعدم وجودة. وذلك هو العلم بالحكم الشرعي أو القانوني للفعل وال نتيجة المترتبة عليه وفق أحكام قانون العقوبات فهو لا يحتاج من القاضي بحثا في أمر قيامه ولا تثبتا من حقيقة وجودة([9]) وهذا ما نصت عليه المادة (٣٧) من قانون العقوبات اليمني في الفقرة الثانية منه حيث نصت بانه (لا يقبل الاحتجاج بجهل هذا القانون ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة مقررة في قانون أخر متى كانت منصبه على أمر يعد عنصر افي الجريمة )(١٢٩).كما نصت المادة (٦)من نفس القانون بانه ( يراعى في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاخرى أحكام الكتاب الاول من هذا القانون الا أذا وجدفيها نص يخالف  ذلك).([10])

ولما كان قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع بالمخدرات قانون عقابي خاص من  العقوبات فإنه لا يصح لادعاء بجهل أحكامه والجداول المرفقة به التي تعتبر جزاء لا يتجزأ منه حسب نص المادة (١) منه والتي نصت على ذلك عند تعريفها للجداول .

وبناء على ما سبق فإنه “لا يجوز للمتهم الدفع بجهل العلم فلا يجوز له مثلا أن يدفع بالجهل بإن المادة مدرجه في أحد الجداول الملحقة بالقانون أو بجهل الطبيب نسبة المخدر التي وصفها في  الروشة (الوصفة)بأنها تتجاوز النسب المقررة قانونا.([11]) والعبرة في أن المادة من المواد المخدرة من عدمه هوما أذا كانت واردة ضمن المواد المؤاثم أحرازها قانونا في القانون المعمول به وقت ضبطها والعبرة بما تضمنته جداول ذلك القانون.([12])

ب-العلم بالواقع : فهو علم يحتاج إلى أثبات، ولا يمكن الجزم بوجوده حتى يقوم الدليل عليه، وذاك هو العلم بالركن المادي للجريمة، .أي بالعناصر ذات الصفة المادية ،وكذلك العلم بكل ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا،([13]) وهذا يلاحظةمما نصت عليه المادة (٣٧) من قانون العقوبات اليمني حيث نصت على أنه “ينتفي القصد إذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصرا من عناصرها القانونية ،أوفي ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا ،على أن ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد تتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية، أو أي جريمة أخرى”.([14])

ومثال هذا العلم  أن يتوجه شخص لعيادة طليب لتوقع الكشف الطبي عليه ،فحرر له الطبيب تذكرة طبية يصرف بموجبها مادة  مخدرة ثم يتضح فيما بعد أن هذا الطبيب ما هو الا ممرض (تومرجي) في العيادة قام بعمل الطبيب في غيابه، ففي هذه الحالة لا ينتفي ركن عدم المشروعية لأن التذكرة الطبية غير صحيحة ولكن ينتفي القصد الجنائي الاعتقاد الجاني بمشروعية ما ارتكبه.([15])

     وكذلك ينتفي القصد الجنائي اذ انتفى علم الجاني أن فعله المجرم قد وقع على مخدر يحظره القانون عند قيامة بالفعل ومن هنا يجب إن يقوم الدليل على علم الجاني بإن ما يحرزه هو جوهر مخدر محظور احرزها قانونا وقد قضت محكة النقض المصرية بأنه (واذا كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود  المخدرات بالحقيبة المضبوطة وأن أخر سلمها الية بمحتويتها فإنه لن يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبن اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر في أما استناده إلى مجرد ضبط الحقيبة معه وبها المخدر في كيس من البلاستيك مخبئا في قاعها فانه فيه أنشاء لقرينه مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة وهو ما لا يمكن اقراره قانونا مادام القصد الجنائي من اركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضا كما تقدم فان نعي الطاعن يكون في محله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه او الإحالة)([16])

ولكن على من يدعي عكس الظاهر ان يقيم الدليل على ذلك فقد قضى بانه يكفي اثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشي فمن وجد في دكانه حشيش يعتبر هذا الشخص محرز له لمجرد وجوده في الدكان أما اقامه الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بإن الحشيش موجود عنده ،فتكليف بالمستحيل أنما له بعد أن ثبت احرازه بهذه القرآنية .ان يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل اثباته النفي. بل انه يستطيع  الاثبات بادعاء ان الغير هو الذي وضع الحشيش عنده في غفله منه أو بغير رضائه([17]) ،والدفع بانتفاء علم المتهم بالمخدر هو من الدفوع الجوهرية التي تستأهل ردا صريحا من للمحكمة بأسباب صحيحة وسائغة ومستمدة من أوراق الدعوى وخاصة عمد ما يوجد احتمال غالب على انتفاء العلم ، اي انه لا يفترض العلم لكنه المادة المخدرة عند القيام بالفعل بل يجب إثباته بجميع الطرق في كل الاحوال لأن ذلك معناه إنشاء قرنية قانونية لا سند لها من القانون، ولذلك يجوز للمتهم أن يدفع بالجهل بوجود المخدر أو أنه قد تم دسه عليه وبالتالي انتفاء علمه بوجود المادة المخدرة.([18])

أي أنه اذا كان ركن العلم محل شك في الواقعة المطرحة وتمسك المتهم بانتفائه لديه فانه يكون من المتعين على المحكمة إذا مارات إدانته .أن تبين ما يبرر اقتناعها بعلمه بإن ما يحوزه مخدرا والا كان حكمها قاصرا([19])

والخلاصة: ان القصد الجنائي في جريمة حيازة  واحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه من المواد المخدرة الممنوعة قانونا ولا عبرة في قيام القصد الجنائي بالبواعث أو الاغراض التي يتوخاها الجاني الا اذا تطلبها القانون  وأنه يجوز للمتهم التمسك بانتفاء العلم بالمادة المخدر عند قيامة بالعمل المادي وله أن يثبت ذلك بجميع الطرق القانونية واستظهار علم الجاني أو عدم علمة بحقيقة المادة المخدرة هو من شؤون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من والوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي بمعنى أخر ان للمحكمة أن تستظهر وجود العلم من ملابسات الدعوى المنظورة وظروفها واحوال المتهم كما أن المحكمة غير مكلفه في الاصل بالتحدث استقلال عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة أذ ا كان ما أوردة في حكمها كافيا في الدلالة على علم  المتهم كان يعرف بإن ما يحوزه مخدرا لا أنه أذا كان ركن العلم محل شك في الواقعة المطروحة وتمسك المتهم بانتفائه لديه فانه يكون من المتعين على المحكمة أذ ما رات أدنته أن تبين ما يبرر قناعتها بعلمه بإن ما يحوزه مخدرا والا كان حكمها قاصرا.

٢-الارادة: -

هي نشاط نفسي اتجه إلى تحقيق غرض معين عن طريق وسيله معينه والا تتوفر الا اذا انصرفت تلك الارادة إلى كل العناصر المكونة  للجريمة.([20])

اي أنه يشترط أضافة إلى العلم أن يكون الفعل المادي قد تم عن ارادة حرة من الجاني بمعنى أن الا يكون مكرها عليها  فمن يضع في يد اخر قطعه من المخدر ويضل قابضا عليها حتى يحضر رجال الضبط  ولا يتوافر في حق هذا الأخير جريمة إحراز المخدر وان كانت قائمة بالنسبة لمن دسها عليه مكره ويجب ألا يكون المتهم متمتعا بسبب من أسباب انعدام المسؤولية.([21])

ثانيا: القصد الخاص في جريمة حيازة واحراز المخدرات.

الاصل في القصد الجنائي المتطلب لتوافر الركن المعنوي في الجرائم العمدية أنه عام ولا يكون خاص مطلوبا إلا حيث يتطلبه النص القانوني فكل جريمة أشترط لها المقنن قصدا  خاصا فأنها تبقى صورتها العمدية ألا به فإن لم يشترط لها ذلك فأنها تبقى على الأصل العام القائم على الجريمة([22])

وهكذا الحال في جرائم حيازة واحراز المخدرات فإنه إلى جانب القصد العام والمفروض توافره في جرائم المخدرات عموما يشترط في الجريمة محل التعليق قصد خاص اذ ان من المقر أن الجريمة التي يتطلب فيها  المشرع القصد الخاص لا يكتمل ركنها المعنوي لا اذا توافر القصد العام اي علم الجاني المحيط بعناصر الجريمة واتجاه أرادته إلى هذه العناصر ثم  بالإضافة إلى ذلك -القصد الخاص وهو انصراف علم الجاني إلى واقعة أخرى ليست من اركان الجريمة . والقصد الخاص في الجريمة محل التعليق  هو حيازة أو احراز الجوهر المخدر تكون بقصد التعاطي أو الاستعمال أو الاتجار وتستخلص المحكمة ذلك  القصد من ظروف الواقعة وملابساتها فقد تعطي توافره أستناد إلى ضآلة كمية المخدر والمضبوط لدى الجاني أو ضالة عدد الشجيرات المزروعة([23])

وهناك راي في الفقه القانوني يرى بإن اشتراط قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ،لا يعني ضرورة قيام القصد الخاص ،وإنما يعتبر هذا من بين الصور التي يعتد فيها الشارع بالباعث الذي من أجله يشدد العقاب ، ويكون القصد الجنائي الواجب توافره هو القصد العام فقط ، وآية هذا أنه يعاقب على أي من الا فعال المادية ولوكان هذاء بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الا ستعمل الشخصي)([24])

واين يكن فإننا سوف نتحدث عن قد الاتجار وقصد التعاطي والاستعمال الشخصي على النحو الاتي:-

أولا-الحيازة بقصد الاتجار

لقد ورد قصد الاتجار في المادتين (33 ،٣٤/أ ،ب) من قانون المخدرات اليمني ولقد أختلف فقها القانون في كيفيه تحديد قصد الاتجار في المواد المخدرة في أتجاهين الاول يرى أن قصد الاتجار في المواد المخدرة يتحقق أذا قصد الفاعل احتراف التعامل في المخدر. أي أن يتخذ من التصرف نشاطا معتا داله فيكون الاتجار عند اصحاب هذا الري لا يتحقق إلا أذا قام المتهم لحسابه الخاص بمزاولة عمليات تجارية متعددة متخذا منها حرفة معتادة له ،وأما أصحاب الري الثاني فقد ذهب إلى أن الاتجار في المواد المخدرة يتحقق كلما كان تقديمها للغير بمقابل سواء كان هذا المقابل عبنا أو نقدا أو منفعة .([25])

وذهب الدكتور حامد الشريف في كتابة شرح احكام المخدرات إلى ترجيح الري القائل انه يتوافر قصد الاتجار ولو لم يتخذ الجاني الاتجار في المواد المخدرة حرفة له إذ لم يجعل القانون الاحتراف ركانا من اركان الجريمة ويتحقق قصد الاتجار أذ ثبت أن اتصل المتهم بالمخدر كان بقصد تقديمه للغير بمقابل سواء حصل على هذا المقابل أم لا.([26])

أما القانون اليمني فقد اعطى للقاضي حرية استخلاص قصد الاتجار من ظروف القضية ووقائع الدعوى ، لان الاصل أن الاتجار أنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بتحديده.

وأن إثبات قصد الاتجار لا يستلزم أن يبين الحكم كمية المخدر المضبوط مادام قد استخلص ثبوت قصد الاتجار في حق المتهم استخلاصا سائغا وسليما ومن ذلك فإنه يكفي وشهاده الشهود بانه يتاجر في المخدر فضلا عن القرائن والظروف التي تقنع القاضي بصدق الشهود.([27])

ثانيا -الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي:

لقد ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي مجرد باعث ، وذهب البعض الا خر إلى اعتباره مجرد ظرف قانوني ،وأجمع هذان الاتجاهان على أنه لا يدخل في التكوين القانوني الجريمة وأن أثره يقتصر على تقدير العقوبة([28])

وقد نصت المادة (٣٨)من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية اليمني على قصد التعاطي والاستعمال الشخصي .وتستدل المحكمة على توافر قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي من ضآلة الكمية المضبوطة طالما لم يقم دليل على توافر قصد الاتجار بتلك الكمية.([29])

ومتى ما ثبت توافر قصد التعاطي فإنه لا يشترط أن تتحدث عنه المحكمة استقلالا إذا كانت وقائع الدعوى وظروفها تحمله



[1] - علي الشرفي – مرجع سابق – صـ301

[2] - قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م...هناك العديد من الدول العربية التي قامت بتعريف القصد الجنائي منها  قانون العقوبات العراقي في فقرته الأولى من المادة (33) "القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا إلى نتيجة الجريمة أو أية نتيجة جرمية أخرى"()وعرف المشرع الأردني في المادة (63) من قانون العقوبات "النية على أنها: " إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون ويرادف لفظ " النية " في اصطلاح القانون الأردني تعبير" القصد الجنائي"()وتوسع المشرع الليبي في تعريف القصد الجنائي في الفقرة الأولى من المادة (63) من قانون العقوبات "ترتكب الجناية أو الجنحة عن قصد عمدي، إذا كان مقترفها يتوقع أو يريد أن يترتب على فعله أو امتناعه حدوث ضرر، أو وقوع الخطر الذي حدث، والذي يعلق عليه القانون وجود الجريمة"() وعرف قانون العقوبات اللبناني القصد الجنائي بأنه "لية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون"()وعرفته المادة (41) من قانون العقوبات الكويتي بقولها "بعد القصد الجنائي متوفرا إذا ثبت اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وإلى إحداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة"()ونجد ان المشرع اليمني قد ذهب في تعريف القصد الجنائي بالاخذ باتجاه العلم والارادة ونيه احداث النتيجة الاجرامية وذلك بما نصت عليه المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني بانه (يتوافر القصد إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويتحقق القصد كذلك إذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً حدوث هذه النتيجة.)

[3] - علي حسن الشرفي – مرجع سابق – صـ 338

[4] - د.مصطفى مجدي هرجة – مرجع سابق – صـ240

[5] -د. حامد الشريف – جزءمرجع سابق –صـ 126 (الطعن 1839 لسنة 52 في الجلسة 18/5/1982م

[6] - د.عبدالحميد المنشاوي – مرجع سابق – صـ9

[7] -د. علي حسن الشرفي – مرجع سابق – صـ334

[8] - د.حامد الشريف – مرجع سابق – صـ37

[9] -د. علي حسن الشرفي – مرجع سابق – ص335

[10] -  القانون رقم 12 لسنة 1994م بشان الجرائم والعقوبات اليمني

[11] -  حامد الشريف - مرجع سابق –صـ37

[12] - عبدالحميد المنشاوي - مرجع سابق –صـ7

[13] - علي حسن الشرفي مرجع سابق –صـ335

[14] - قانون الجرائم والعقوبات اليمني – مرجع سابق

[15] -محمد فتحي عيد – مرجع سابق - 91

[16] - عبدالحميد المنشاوي – مرجع سابق – صـ09

[17] - حسن صادق المرصفاوي – مرجع سابق – صـ825

[18] - حامد الشريف – مرجع سابق –صـ37

[19] - المرصفاوي - مرجع سابق – صـ

[20] - علي حسن الشرفي – مرجع سابق – صـ350

[21] - حسن صادق المرصفاوي – مرجع سابق – صـ25

[22] - علي حسن الشرفي النظرية العامة للجريمة –مرجع سابق – صـ٣٧١

[23] - د. مصطفى - ص٢١٨

[24] - د. حسن صادق المرصفاوي – مرجع سابق – صـ٨٢٨

[25] - د. حامد الشريف - صـ65

[26] -د. حامد الشريف شرح أحكام المخدرات – صـ65

[27] - جرائم المخدرات ١٠١

[28] - محمد فتحى عيد ص ٨٤

[29] - حامد الشريف ص٦١

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.