Header Ads

Header ADS

الركن المفترض والركن المادي في جريمة احراز وحيازة المخدرات

 

الركن المفترض والركن المادي في جريمة احراز وحيازة المخدرات

وهنا سنقوم ببيان وتوضيح ما هيه الركن المفترض الواجب توافره في جريمة حيازة واحراز المخدرات وكذا الركن المادي والذي سنقوم ببيان ذلك في البندين التاليين: -

اولا: الركن المفترض في جريمة حيازة وأحراز المخدرات

     تتطلب بعض الجرائم لقيامها إلى جانب الركن المادي والمعنوي أن يتوفر الركن المفترض في الجريمة ،بحيث إذا لم يتوفر هذا الركن أو الشرط المفترض لا تقوم الجريمة. ([1])

وجريمة أحراز وحيازة المخدرات وغيرها من جرائم المخدرات التي تعرف بانها: الجرائم التي يقوم مرتكبوها باستخدام المواد المخدرة أو انتاجها أو تهريبها أو ترويجها([2]) وتصديرها وجلبها وتملكها وحيازتها واحرازها ،لابد فيها من الركن المفترض ،يمكن أن نستخرجه من التعريف ،وهي المادة المخدرة ،أي أنه لا بد ان يكون هناك ارتباط بين فعل الجاني والمادة المخدرة التي تعتبر محل الجريمة في جريمة حيازة واحراز المخدرات.

1-     المادة المخدرة: وكما قلنا سابقا أن "المادة المخدرة قد تكون جوهر مخدر، وقد تكون نباتا من النباتات المنتجة للجواهر المخدر أو بذورها ،فمفهوم المخدر يتسع بحيث يشمل المادة المخدرة والنباتات الذي يثمره و البذور التي تنبت هذه النباتات"([3])

     وأن القانون رقم (3) لسنه 1993م اليمني بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ولم يعرف المادة المخدرة بل حصر المواد المخدرة على سبيل الحصر في الجداول الملحقة بقانون المخدرات اليمني، فجعل الجدول الاول يحتوي على جميع المواد المخدرة الخطرة بتركيز عال ودرجة نقاوة عالية، وحظر جلبها أو تصديرها أو التنازل عنها باية صفة أو التدخل کوسیط او مستخدم باجر او بدون اجر؛ إلا أنه استثنى من هذا الحظر بإن اجاز لوزارة الصحة لدواعي الحاجة الماسة إصدار إذن مسبق بجلب بعضها أو تصديرها للأغراض الطبية والعلمية فقط، وبكميات محددة تخضع لإشرافها المباشر، ويحتوي هذا الجدول على اسم المادة ومشتقاتها وجزئياتها التركيبية وعناصرها واسم مصطلحها العلمي واسمها المعروف تجاريا.

     واما الجدول رقم (۲) فقد جعله يشمل على مستحضرات تحتوي على بعض المواد المخدرة بمقادير محددة، ولا يسري عليه النظام المطبق على المواد المخدرة مثال : اللبوس المحتوي على يود وفورم ومورفين - واللصاقات المحتوية على الأفيون بمقادير محددة.

     واما الجدول رقم (3) فقد جعله: يحتوي على مواد وعقاقير تخضع لبعض القيود المفروضة على المواد المخدرة جرى تنظيمها طبقا لأحكام الفصل السادس من هذا القانون، وهي مواد أو مستحضرات تحتوي على مادة من المواد المخدرة اصلا بكمية تزيد على (100) ملي جرام في الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن (2.5%)، ولدى السماح بجلب هذه المواد وجب اتباع الأحكام المقررة للقيد والأخطار المنصوص عليها في المادتين (12 ، 13) من هذا القانون.

     وأما الجدول رقم (4) فقد جعله يتضمن الحد الأقصى لكميات المواد المخدرة الذي لا يجوز للأطباء البشريين أو أطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس تجاوزه في وصفة طبية واحدة، وأما الجدول رقم (5) فقد جعله يحتوي على النباتات الممنوع زراعتها على سبيل الحصر وينظمها القانون طبقا لأحكام الفصل السابع منه وأما الجدول رقم (6) فقد جعله يحتوي على اجزاء معينة من النباتات الممنوع زراعتها لكنها لا تحتوي على اي مواد مخدرة وتعد مستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون ،على حسب نص المادة رقم (1) من هذا قانون المخدرات اليمني عند تعريفها لهذه الجداول، واعتبر المقنن اليمني هذا الجدول جزء لا يتجزأ من هذا القانون.([4])

     والملاحظ مما سبق أن المشرع اليمني قد حدد أنواع المواد المخدرة على سبيل الحصر في الجداول الملحقه به، ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلى النص القانوني والجداول الملحقة بقانون المخدرات اليمني، لبيان ما إذا كانت الافعال الصادرة من الشخص والمحرمة اصلا بنص القانون قد وقعة على مادة مخدرة من المواد  الواردة بالجداول الملحقة بقانون المخدرات اليمني أو وقع على كل مما جاء بالجدول المذكور، فالامر يستوي في كلتا الحالتين  لاعتبار ما قام به الشخص الجريمة وتحديد العقوبة على ذلك، هذا من ناحيه ومن ناحية آخرى أن وجود المخدر بمعناه ومفهومه الواردين بنص المادة الأولى من القانون اليمني رقم(٣) لسنة ١٩٩٣م بشأن المخدرات، يجعل منه ركنا مفترضاً في جرائم المخدرات، ومن ثم فإن الدفع بانتفاء الركن المفترض هو الوجه الآخر للدفع بعدم وجود الجريمة، باعتبار أن المادة المضبوطة ليست من المواد المخدرة الواردة في الجداول الملحقة بالقانون، أو لأنها من المستحضرات الطبية المباحة قانوناً([5])

     وإن النتيجة المترتبة على تحديد المواد المخدرة على النحو السابق،  أن أصل في  تعداد المواد المخدرة والنباتات الممنوع زراعتها وبذورها في الجداول، إنما هو تعداد على سبيل الحصر ،وإذا كان الأصل أن التعداد للمواد المخدرة والنباتات الممنوع زراعتها وبذورها قد ورد على سبيلا الحصر، فإن ذلك لا يمنع من إضافة أو تعديل الجداول والنسب الواردة فيه، فقد خول المقنن الوزير المختص الحق بأن يعدل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيه ،لانه لم يغفل عما قد يكشف في المستقبل من مواد لها نفس تأثير الجوهر المخدرة فإعطاء للوزير المختص الحق في تعديل الجداول الملحقة به، بالحذف والاضافة أو تغيير النسب الوارده فيه، واستثناء الحذف من الجدول الاول فلم يخول الوزير الحذف من هذا الجدول([6])

     وقيام المشرع اليمني بحصر المواد المخدرة والنباتات المنتجة للمواد المخدرة ،واعطى الوزير المختص سلطة لتعديل في هذه الجداول "ويعد مسلكا محمودا من جانبه ويتفق مع خاصية التحديد والوضوح التي يتسم بها القانون الجنائي، وهذه الطريقة تختلف عن الطريقة التي لجأت إليها بعض التشريعات والتي أقتصرت في بيان ما يعد مادة مخدرة على ذكر صفة المخدر التي تلحق بالمادة وتركت للقاضي حرية التقدير في تحديد كنه المادة المخدرة على ضوء ما يثبت لديه من تحليلها على أيدي الخبراء”([7])  

    واخيرا يمكن ان نقول أنه "يكفي ان تكون المادة موضوع الجريمة قد وردت بالقانون بصرف النظر عن التسمية التي قد يطلقها عليها المتهم أو الاصطلاح الذي يستعملها للدلالة عليها"([8]).

     وأن العبرة في ان المادة من المواد المخدرة من عدمه هو ما إذا كانت ورادة ضمن المواد المؤاثم احرازها قانونا في القانون المعمول به وقت ضبطها والعبرة بما تضمنته جداول ذلك القانون، وأنه يجب لصحه الحكم بالإدانة في جرائم المخدرات أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبيئة حصرا في الجداول الملحقة بالقانون المجرم، فإذا صدر قانون جديد وقد خلت جداوله من النص على إحدى المواد كجوهر مخدر رغم انها في القانون القديم كانت تعتبر مخدر، فإنها في ظل القانون الجديد لا تعتبر مؤثمة ما دام أن القانون الجديد قد الفي القانون السابق الذي كان يؤثمها (يجرمها) ،واصبح حيازتها فعلا مباحا،وحتى إذا صدر قانون لاحق يؤثمها ويرجع تاريخ إعماله إلى تاريخ إعمال ونفاذ التشريع الجديد لأنه لا يجوز تأثيم فعل بقانون لاحق والأن القوانين الجنائية لا ينسحب اثارها الى الافعال التي لم تكن مؤثمة قبل اصدارها ولا يجوز القياس على المواد المبينة في الجدول، لما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم (التجريم)([9])

2-    تحديد نوع المخدر وتحليلها:

     ”يلتزم القاضي ببيان نوع المخدر حتى تتمكن المحكمة (العلياء) من مراقبه ما اذا كان من بين المواد المعتبرة جواهر مخدرة والمدرجة في الجدول الأول أو من النباتات الممنوعة زراعتها والمدرجة في الجدول رقم (٥) ،فاذا لم تكن المادة المضبوطة من بين المواد المخدرة تعين على القاضي ان يحكم بالبراءة، حتى ولو ثبت له أن تعاطيها يسبب الادمان النفسي والجسمي وأن لها اضرارها على صحه المتعاطي العقلية والجسدية وخلوا الحكم من بيان نوع المخدر يجعله باطلا ومتعينا نقضه”([10])

     ومن هذا الصدد يتبادر إلى الذهن سؤال هو كيف يتم تحديد نوع المادة المخدرة والقطع بحقيقتها ،وإذا ثبتت طريقة معينه، فهل القاضي الجنائي ملزم بالإخذ بما أثبتته هذه الطريقة؟

     الاجابة على السؤال نقول “إن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل، ولا يكتفي فيه بالرائحة، كما لا يجدي في ذلك التدليل على العلم بكنه المادة المضبوطة من ناحية الواقع ،والجهة المختصة بالتحليل هي (ادارة الأدلة الجنائية) فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه، وعلى القاضي أن يبين في حكمه كنه المادة المضبوطة وما إذا كانت مخدرة من عدمه وهو في هذا يستعين بآراء أهل الخبرة([11])

     وأن الملاحظ أنه لا يشترط لقيام الجريمة تحليل الكمية المضبوطة بالكامل، وانما يكفي وقوع التحليل على جزء من مجموع ما ضبط من المادة المخدرة، وذلك تطبيقاً لما نصت عليه المادة (٣٥٠)([12]) من القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٩٨م بشان التعليمات العامة للنيابة العامة.

     وكذلك يلاحظ أنه لا إلزام على محكمة الموضوع لإعادة تحليل المادة المضبوطة ،إلا حيث يتعارض ذلك مع ما استقر عليـه وجـدائها، وبناء على ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه "من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إعادة تحليل المادة المضبوطة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها"

      والسبب في ذلك أن للقاضي مطلق التقدير في هذا الشأن بغير رقابة عليه من المحكمة (العليا) ما دامت الادلة التي أوردها تؤدي إلى النتيجة التي انتهى اليها ،وكذلك تطبيقا لقواعد الإثبات الجنائي ومبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي ،فالقاضي الجزائي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تكوين قناعته من الدليل الذي يطمئن إليه، ويقرر الإدانة أو البراءة وفقاً لما يمليه عليه ضميره واقتناعه، تحت رقابة المحكمة العليا.([13])

            “فاذا ما خلص القاضي الى أن المادة موضوع الجريمة مخدره فعليه ان يبين نوعها حتى يمكن تعرف ما اذا كانت من بين ما حرمه المشرع من عدمه فاذا كانت المادة من المركبات التي تحرم حيازتها اذا توافرت فيها نسبه معينة من المواد المخدرة كان عليه بيانها في الحكم فان لم يتطلب القانون ذلك فيكفي القاضي ليكون حكمه سليما أن يبين نوع تلك المادة”([14])

     ومن المسائل التي تحتاج إلى  تحليل  حالة اختلاط المادة المخدرة أصلا بنسبة بسيطة سمح بها القانون بمادة أخرى، فقد يرى المشرع اعتبار المادة مخدرة إذا بلغت فيها المادة المكونة لها نسبة معينة، فإذا قلت المادة الأساسية  عن نسبة معينة خرجت من نطاق التجريم، ويجب هذه الحالة  التفرقة بين ما إذا كانت هذه المادة فعالةأم غير فعالة، وعلى هذا فإنه يترتب على الحكم الصادر بالإدانة أن يبين نسبة المخدر في المادة .

 

3-    كمية المادة المخدرة المتطلبة لقيام الجريمة:

     “لم يشترط القانون حدا أدنى لكمية المادة المخدرة ،فتقوم الجريمة مهما كانت ضئيلة”([15]) ،وتطبيقا لذلك قضت محكمه النقض المصرية أنه “لم يعين القانون حدا ادنى للكميه المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا ،وإذن فمتى كان الثابت من الحكم أن التلوث التي وجدت عالقة بالأحراز المضبوطة أمكن فصلها عما علقت به من الاحراز التي وجدت في مسكن المتهمة وحدها وفي حيازتها وكان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره بالوزن فإن الحكم الذي انتهي الى إدانة المتهمة لأحراز المخدر يكون صحيحا في القانون”.([16])

     وهذا ما ذهب اليه المشرع اليمني حيث لم يشترط كمية معينة لقيام الجريمة، فتقوم الجريمة بكافة اركانها المعتبرة شرعا وقانونا بغض النظر عن الكمية المحرزة لدى المتهم ولا تأثير في ذلك في التكييف القانوني للجريمة وانما ينعقد التأثير في انزال العقوبة المستحقة على المتهم فقط لا غير ،لا نه قد يكون لكمية المخدر اثر في تغيير الوصف والاتهام من جريمة حيازة بقصد الاتجار الى حيازة بقصد التعاطي فقط لان الكمية ضئيلة بدرجة لا يمكن تصور الاتجار فيها وأن تحقق التعاطي فقط.

     وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية "..كما أن ضآلة وقلة المواد المخدرة المضبوط والتي لا تزيد عن واحد جرام من مادة الشبو المخدرة وستة جرامات من راتنج الحشيش المخدر لا تؤيد قصد الاتجار وتدل على أنها كانت بقصد التعاطي"([17]) فكمية المخدر سواء كانت كبيرة أو صغيرة ليست ركنا في الجريمة ،وبالتالي لا يوجد إلزام بتحديد و معرفة مقدارها في الحكم. ([18])

      لكن يرد على هذه القاعدة استثناء هو عندما تكون كمية  المخدر لها أثرها في تكون الجريمة ،أو بعباره اخرى عندما تكون عنصر من العناصر المكونة للجريمة بحيث لا تقوم الجريمة الا اذا تحققت في المادة المخدرة المضبوطة نسبة معينة من المواد المخدرة نص عليها القانون بالنسبة لمن رخصه له في الاتجار في المادة المخدرة او حيازتها وكذلك مدير الصيدليات.([19])

     ومثال ذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة رقم (٤٤) من القانون المخدرات اليمني رقم (٣) لسنه ١٩٩٣م والتي عينت نسب فروق الأوزان المتسامح فيها مع الأشخاص المرخص لهم بحيازة واحراز المواد المخدرة  حيث نصت على انه “يعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الاولى من هذه المادة كل من يحوز المواد المخدرة او يحرزها بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن او تقل عنها بشروط ا لا تزيد الفروق على ما يأتي:(أ)- ١٠٪ في الكميات التي تزيد على جرام واحد.(ب)-٥٪في الكميات التي تزيد على جرام حتى ٢٥جراما بشرط آلا يزيد مقدار التسامح على (٥٠مليجرام)(ج)- ٢٪ في الكميات التي تزيد على (٢٥٪جرام) .د-٥٪ في المواد المخدرة السائلة أيا كان مقدرها”. ([20])

      وكذلك ما جاء في الجدول رقم (4) الملحق بقانون المخدرات الذي بين الحد الأقصى لكميات المادة المخدرة الذي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الاسنان الحائزين على دبلوم او بكالوريوس تجاوز في وصفه طبيه واحده ([21]) ففي هذه الحالات يجب على القاضي أن يبين كمية المخدر في الحكم بالإدانة ،فإذا خلا حكمه من هذا البيان كان معيبا بالقصور متعينا نقضه. ([22])

    وكذلك ما جاء في الجدول رقم (١) على بعض النسب الخاصة ببعض المواد المخدرة التي هي مخد رة بحسب الاصل ولو لم تكن مختلطة بغيرها عند ما تكون مختلطة بغيرها من المواد أو الأدوية بنسب بسيطة سمح بها القانون بحيث اذا تجاوز هذه النسبة التي سمح بها في هذه المادة المخلوطة صارت من اعداد المواد المجرم احرزها بحسب الاصل، “ففي هذه الحالات يجب على القاضي أن يبين كمية المخدر في الحكم بالإدانة ،فإذا خلا حكمه من هذا البيان كان معيبا بالقصور متعينا نقضه. “([23])

      وبناء على ما سبق، فإذا كانت القاعدة أن كمية المخدر لا تؤثر في التجريم، فإن المشرع يجعل لها هذا الشأن فيعتبرها عنصراً من عناصر التحريم في بعض الحالات التي حددها حصرا، وهذا التحديد يعني أن المادة لا تعتبر مخدرة إلا إذا توافرت بالنسبة التي حددها المشرع، فإذا قلت عن ذلك تخرج من نطاق التجريم، ولذلك يجب على القاضي - فيما يتعلق بهذه المستحضرات - أن يبين نسبة المادة المخدرة فيها حتى يخضع لرقابة محكمة النقض، فإن أغفل ذلك كان الحكم ناقص البيان متعيناً نقضه، أما إذا لم يحدد القانون نسبة معينة من المادة المخدرة فلا يشترط أن يبين الحكم هذه النسبة .



[1]- الدكتور حامد الشريف - شرح جرائم المخدرات - ج2 - طبعة حديثة 2009 - دار المجد للنشر والتوزيع الإسكندرية صـ 62

-[2] الدكتور علي الطارق - علم النفس الجنائي والقضائي- مركز الجامعة للتصوير والخدمات الطلابية - 2021 صـ 175

[3] -د . محمد فتحي عيد – جريمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن –ج 2 – دار النشر المركز العربي للدراسات الامنية والتدريبية بالرياض –تاريخ الطبعة 1408هـ  – صـ19

[4] - الجدول رقم (1): هو الجدول الذي يحتوي على جميع المواد المخدرة الخطرة بتركيز عال ودرجة نقاوة عالية، ويحظر جلبها أو تصديرها أو التنازل عنها بأية صفة أو التدخل كوسيط أو مستخدم بأجر أو بدون أجر إلا أنه يجوز لوزارة الصحة لدواعي الحاجة الماسة إصدار إذن مسبق بجلب بعضها أو تصديرها للأغراض الطبية والعلمية فقط وبكميات محددة تخضع لإشرافها المباشر، ويحتوي هذا الجدول على اسم المادة ومشتقاتها وجزئياتها التركيبية وعناصرها واسم مصطلحها العلمي واسمها المعروف تجارياً.  الجدول رقم (2): هو الجدول الذي يشتمل على مستحضرات تحتوي على بعض المواد المخدرة بمقادير محددة ولا يسري عليه النظام المطبق على المواد المخدرة مثال اللبوس المحتوي على يود وفورم ومورفين – واللصاقات المحتوية على الأفيون بمقادير محددة. الجدول رقم (3): هو الجدول المحتوي على مواد وعقاقير تخضع لبعض القيود المفروضة على المواد المخدرة جرى تنظيمها طبقاً لأحكام الفصل السادس من هذا القانون وهي مواد أو مستحضرات تحتوي على مادة من المواد المخدرة أصلاً بكمية تزيد على (100) ملي جرام في الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن (2.5%) ولدى السماح بجلب هذه المواد وجب اتباع الأحكام المقررة للقيد والأخطار المنصوص عليها في المادتين (12 ، 13) من هذا القانون.  الجدول رقم (4): هو الجدول الذي يتضمن الحد الأقصى لكميات المواد المخدرة الذي لا يجوز للأطباء البشريين أو أطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس تجاوزه في وصفة طبية واحدة. الجدول رقم (5): هو الجدول المحتوي على النباتات الممنوع زراعتها على سبيل الحصر وينظمها القانون طبقاً لأحكام الفصل السابع منه. الجدول رقم (6) هو الجدول المحتوي على أجزاء معينة من النباتات الممنوع زراعتها لكنها لا تحتوي على أي مواد مخدرة وتعد مستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون.

[5] - حامد الشريف، شرح جرائم المخدرات، الجزء الأول، دار المجد للنشر والتوزيع، الإسكندرية، ۲۰۰۶م، من ١٤

 

[6] - قانون المخدرات اليمني – مرجع سابق – المادة 32حيث نصت المادة (32) من قانون المخدرات اليمني بإنه" لوزير الزراعة بقرار يصدره إن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف والإضافة او بتغيير النسب الواردة فيها ويستثنى الحذف من الجدول الاول وينشر القرار في الجريدة الرسمية"

[7] - الدكتور محمد فتحي عبد - جريمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن  ج ٢مرجع سابق ص٢٠

- [8] حسن صادق المرصفاوي - في قانون العقوبات الخاص – الناشر منشاة المعارف بالإسكندرية 1978م – صـ803

[9] - عبد الحميد المنشاوي - شرح احكام المخدرات - مرجع سابق صـ 9

-[10]  د. محمد فتحي عيد - جريمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن - مرجع سابق - صفحه 29

 -[11] مصطفى مجدي هرجة - جرائم المخدرات في ضوء الفقه والقضاء – صـ 10 –مرجع سابق

[12] - المادة (٣٥٠)من قرار النائب العام رقم (٣٠) (لسنة ١٩٩٨م) بشإن التعليمات العامة للنيابة العامة ص٤٤٨ حيث نصت على أنه “أ: إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة فيجب على عضـو النيابة أن يثبت في المحضر أوصافها ونوعها ووزنها وان يعرضـها على المتهم ويطلب منها إبداء ملاحظاته عليها وأن يثبت ذلك أيضا في محضر مع توقيع المتهم عليه أو إثبات امتناعه عن التوقيع. : وإذا كانت المادة المضبوطة من نوع المواد البيضـاء أو المـواد أخرى كالأفيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد على عشرة جرامات، فيجب على عضو النيابة أن يأمر بإرسال الكميه المضبوطة بأكملها إلى عامل الكيماوية لفحصها وتحليلها وذلك بعـد أن يجـري تحريزهـا ختم عليها طبقا لما هو مقرر بالمادة(75)من التعليمات، أما إذا كان وزن تلك المادة يزيد على القدر المذكور، فيجب على عضو النيابة أن ياخذ منها عينة لا يزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز علـى حـده ويوضع ما تبقى من المادة المضبوطة في حرز آخر ويثبت ذلك كله في المحضر وعليه أيضا أن يأمر بإرسال العينة المذكورة فورا للمعامـل الكيماوية للفحص والتحليل، وإن يأمر كذلك بتسليم أحـراز المقـادير الباقية إلى الجهة الإدارية المختصة لتحفظ لديها إلى أن تخطرها النيابة العامة رسميا بإعدامها. “

[13] - المادة (٣٢١/٢) من قانون الاجراءات الجزائية اليمني رقم (١٣) لسنة ١٩٩٤حيث نصت على إنه “تقدير الأدلة يكون وفقا لاقتناع المحكمة في ضوء مبدا تكامل الأدلة فلا يتمتع دليل بقوة مسبقة في الإثبات”

[14] - حسن صادق المرصفاوي – مرجع سابق – ص803

[15] - محمد فتحي العيد - تعاطي المخدرات صـ30 -  مرجع سابق

[16] - حامد الشريف شرح جرائم المخدرات – ج1 –طبعة حديثة – 2009م الناشر دار المجد للنشر والتوزيع الاستكندرية صـ 32

[17] - الحكم رقم 272 لسنة 1442هـ في القضية الجزائية رقم 37 لسنة 1442هـ المرفوعة من النيابة الجزائية المتخصصة - برقم 401 لسنة 2019م – ج.ج – صـ21

[18] - حامد الشريف – شرح جرائم المخدرات – صـ15 – مرجع سابق

[19] - مصطفى مجدي هرجة –صـ14 – مرجع سابق

[20] - القانون رقم (3) لسنة 1993م بشان المخدرات – يمني – المادة (44) وما يقابل حكم هذه المادة في القانون المصري رقم 182 لسنة 1960بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989نص المادة(٤٣)منه حيث نصت(...ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز من الأشخاص  المشار اليهم فى الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتى:(أ) 10% فى الكميات التى لا تزيد على جرام واحد.(ب) 5% فى الكميات التى تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتجرام.(جـ) 2% فى الكميات التى تزيد على 25 جرام.(د) 5% فى الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها. وفى حالة العود الى ارتكاب احدى الجرائم المبينة فى هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة أو باحدى هاتين العقوبتين.(مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989) “

- [21] حامد الشريف – صـ17 – مرجع سابق

[22] - قانون المخدرات اليمني – مرجع سابق

[23] - قانون المخدرات اليمني – مرجع سابق


هناك تعليق واحد:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.