الأحد، 31 أكتوبر 2021

نموذج صيغة دعوى شخصية

صيغة دعوى فرعية بالزام المدعية بالعودة الى منزل الزوجية والتي يتم تقديمها في حال ما تقدمت الزوجه بدعوى بطلب الفسخ عقد النكاح والذي يكون من المدعى عليه الزوج ان يتقدم اما بدفع لجهالة الدعوى او للكيد ويتقدم بدعوى فرعية لالزام المدعية بالعودة الى منزل الزوجية وهذا نموذج من الدعاوى الفرعية بطلب الزام المدعية بالعودة الى منزل الطاعة الزوجية.

 


لدى محكمة .......... الابتدائية

 

الموضوع/ دعوى فرعيه بإلزام المدعية اصليا (المدعى عليها فرعيا) بالعودة إلى منزل ‏الزوجية

 

مقدم الدعوى المدعي فرعيا/ .......................        عامل                 صنعاء .........

ضد المدعي عليها فرعيا/ ......................             ..........          صنعاء ...........

فضيلة القاضي العلامة/رئيس المحكمة                                                 المحترم

تحية طيبة وبعد. . .

ببالغ التقدير والاحترام الواجبين لعدالتكم نتقدم امامكم بعريضة دعوانا الفرعية بالموضوع اعلاه ‏والذي نبينها لعدالتكم تفصيلا بالاتي:-‏

أولاً:- وقــائــع الـدعــوى:-‏

انه في يوم ............ الموافق ............هـ بتاريخ ..............م أي قبل ......... سنوات من تاريخ يومنا هذا تزوج المدعي فرعيا (المدعى عليه اصليا) بالمدعى عليها فرعيا (المدعية اصليا) وعاشت المدعى عليها فرعيا مع المدعي فرعيا في منزل الزوجية مدة خمس سنوات لم يقصر فيها الزوج المدعي فرعيا باي من واجباته الزوجية تجاه زوجته المدعى عليها فرعيا من نفقة ومسكن وحسن عشرة ولم يكن بين المدعي فرعيا والمدعى عليها فرعيا أي مشاكل تعكر صفو حياتهما فهما يعيشان حياة الاستقرار وقبل حوالي فترة عامين أي في تاريخ ......... ذهبت المدعى عليها فرعيا الى منزل والدها وبدون أي مشكلة تستدعي ذلك ورفضت العودة الى بيت المدعي فرعيا (الزوج) والذي ارسل الوساطة تلو الاخرى لإعادتها الا انها رفضت العودة الى منزل الزوجية مع انه للمدعي عليها حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الاسرة والانتقال معه الى منزل الزوجية وتمكينه منها صالحة للوطيء الشرعي وامتثال امره والقيام بعملها في بيت الزوجية والا تخرج من منزله بدون اذنه وبما يحفظ ويحقق مصلحة الاسرة ولكنها ترفض العودة الى منزل الزوجية وترفض كل الوساطات بينهما وبين المدعي فرعيا دون أي سبب شرعي او قانوني.

ثانيا: أسـبــاب الـــدعــوى وأســانـيـدهـا الـقـانـونـيـة :-‏

1-   ثبوت عقد الزوجية بين المدعي فرعيا والمدعى عليها فرعيا والمرفق لعدالتكم صورة من وثيقة عقد الزواج المستند رقم (1)

2-    ولما كان الثابت لعدالتكم الموقرة رفض المدعى عليها (فرعيا) الانتقال مع الزوج الى منزل الزوجية وخروجها من منزل زوجها بدون اذن شرعي ورغم ادخال العديد من الوساطات والوجهاء لحل المسالة واعادتها الى منزل الزوجية ولكن دون جدوى من ذلك الامر الذي يستوجب معه والحال كذلك من التقرير بالزام المدعى عليها فرعيا بالعودة الى منزل الزوجية وفقا لنصوص المواد (40) من قانون الاحوال الشخصية.

3-   نص المواد (40 ،152) من قانون الاحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته.

بناء على ما تقدم واستنادا إلى أحكام وقواعد الشرع ونصوص القانون وبالأخص التي ‏تم الاشارة الى ارقامها انفا

فأننا نطلب من عدالتكم الآتي:-‏

‏1-‏     قبول عريضة دعوانا الفرعية شكلاً وموضوعاً.‏

‏2-‏     الحكم بإلزام المدعى عليها فرعيا بالعودة الى منزل الزوجية والالتزام بواجباتها تجاه زوجها المدعي فرعيا بما يحقق مصلحة الاسرة.

‏4-‏     الحكم على المدعى عليها فرعيا بأغرام ومخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة.

‏5-‏     نحتفظ بجميع حقوقنا الشرعية والقانونية فيما يستجد.

وفقكم الله لما فيه لحق والعدل,,,‏

وتقبلوا فائق تقديرنا وخالص تحياتنا

مقدم الدعوى الفرعية الزوج

.........................

التسميات: ,

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021

الطعن رقم (5956) لسنة 1423هـ (مدني)

الطعن رقم (5956) لسنة 1423هـ (مدني)


 الطعن رقم (5956) لسنة 1423هـ (مدني)

التسميات: ,

الاثنين، 18 أكتوبر 2021

الجرائم التي يعدها القانون جرائم الفساد وفقا لنص الفقرة الاولى من نص المادة (30) من قانون الفساد

 

الجرائم التي يعدها القانون جرائم الفساد


 تحددت جرائم الفساد المنصوص عليها بنص الفقرة الاولى من نص المادة (30) من القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد والتي تنص على (تعد من جرائم الفساد: -

1-          الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

 

 تحددت بالمواد من (147) وحتى نص المادة (150) من الباب الثالث من قانون الجرائم والعقوبات اليمني والمبينه بالاتي:-

الباب الثالث

الجرائم الماسة بالاقتصاد القومي

جريمة تخريب الاموال المتعلقة بالاقتصاد القومي

مادة (147):ـ  :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات من خرب بنية إحداث انهيار في الاقتصاد القومي مصنعاً أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو جسراً أو مجرى مياه أو سداً أو خطاً كهربائياً ذا ضغط عال أو وسائل النقل أو المواصلات أو صومعة للحبوب أو مستودعاً جمركياً أو مبنى أو مستودعاً للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية أو غير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للشعب المعدة لتنفيذ خطة الدولة الاقتصادية ولها أهمية حيوية للاقتصاد القومي.

جريمة خيانة الموظف المسئول

مادة(148):ـ   :تطبق العقوبة المذكورة في المادة السابقة على الموظف العام المسئول إذا أخل بواجباته أو تراخى في القيام بها بنية احداث انهيار في الاقتصاد القومي وتسبب عن ذلك تخريب مال مما ذكر في المادة السابقة.

جريمة التحريض والاتفاق والشروع والاعفاء

مادة(149):ـ   فيما يتعلق بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع والاعفاء من العقوبة تطبق أحكام المادتين (129) و (130) من هذا القانون على الجرائم المبينة في المادتين السابقتين.

جريمة الاتلاف بغير قصد الاضرار

مادة(150):ـ   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من أتلف أو تسبب قصداً في إتلاف أدوات انتاج أو مواد أولية أو منتجات صناعية أو زراعية إذا ترتب على ذلك ضرر جسيم بالإنتاج أو نقص يذكر في السلع الاستهلاكية وإذا حصل الاتلاف بسبب الاهمال تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على ألفي ريال.

التسميات: ,