السبت، 13 نوفمبر 2021

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية

 الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية 

=================================  

الطعن رقم  1382     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1110 بتاريخ 30-12-1968 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية 

فقرة رقم : 1  

الدفع المبدى من المسئول المدنى بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة إليه لقصره ، هو من الدفاع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها و ترد عليها ، و من ثم فإنه إذا كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستثنائية أن المسئول المدنى قدم لها بطاقته الشخصية و هى تتضمن أنه من مواليد 1949/5/8 ، فإن فى ذلك ما يفيد إبداءه للدفع بعدم القبول ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفع و  لم يرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .  

( الطعن رقم 1382 لسنةة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )  

=================================  

الطعن رقم  0712     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 855 بتاريخ 08-06-1970  

الموضوع : دفوع  

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية  

فقرة رقم : 5  

إن نقض الحكم فى خصوص الدعوى المدنية بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية ، يوجب نقضه كذلك بالنسبة للمتهم ، متى كان وجه الطعن يتصل به نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة ، إعمالاً لمقتضى نص المادة رقم 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .  

( الطعن رقم 712 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/8 )  

=================================  

الطعن رقم  0754     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1108  بتاريخ 02-12-1973  

الموضوع : دفوع  

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية  

فقرة رقم : 3  

إذا كان البين من الإطلاع على المفردات أن محضر الصلح المقدم فى الدعوى غير موقع عليه من المدعية بالحقوق المدنية ، و إنما صدر من ممثلى أفراد الأسرتين ، فإن الحكم إذ رفض الدفاع المبدى من الطاعن فى شأن عدم قبول الدعوى المدنية تأسيساً على أن ذلك المحضر لم يصدر من المدعية و لا يعتبر حجة عليها يكون قد أصاب صحيح القانون .  

( الطعن رقم 754 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/2 )  

=================================  

الطعن رقم  1018     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1236  بتاريخ 16-12-1973  

الموضوع : دفوع  

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية 

فقرة رقم : 5 

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 

================================= 

الطعن رقم  0077     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 542 بتاريخ 02-05-1977 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية 

فقرة رقم : 4 

لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إقتصر فى رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية ، على القول بأنه لا مصلحة له فى إبدائه ، و إذ تمسك الطاعن بهذا الدفع أمام المحكمة الإستئنافية إكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد أسباب الحكم الإبتدائى دون أن يضيف جديداً رداً عليه ، و لما كان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ، هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به ، و كان الحكم الإبتدائى فضلاً عن خطئه فى القول بإنتفاء مصلحة الطاعن فى الدفع به مع قيامها ، لم يعرض لهذا الدفع و لم يقسطه حقه إيراداً و رداً ، و إذ خلا الحكم المطعون فيه من تدارك هذا الخطأ رغم إثارة هذا الدفع أمام المحكمة الإستئنافية فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله . 

 ( الطعن رقم 77 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/2 ) 

================================= 

الطعن رقم  1817     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1009 بتاريخ 01-12-1981 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية 

فقرة رقم : 2 

من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له فتقسطه حقه إيراداً له و رداً عيه ما دام الدفاع قد تمسك به مما يتعبن معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن و كذلك بالنسبة للمتهم إذ النعى الذى نعاه الطاعن فى طعنه على الحكم المطعون فيه و هو القصور فى التسبيب و الذى أخذت به الحكمة - يتصل به نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة إعمالاً لمقتضى نص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام النقض . 

 ( الطعن رقم 1817 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/1 ) 

================================= 

الطعن رقم  1731     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 657 بتاريخ 05-06-1982 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية 

فقرة رقم : 3 

لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغ المدعى سن الرشد من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع و كانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول . 

 ( الطعن رقم 1731 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/5 ) 

================================= 

الطعن رقم  5485     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 358 بتاريخ 15-03-1983 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية 

فقرة رقم : 2 

لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية لتصالح المدعى بالحق المدنى عنها بما مفاده أن الطاعن لم يكن طرفاً فى هذا الصلح و كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما نقله الحكم عن محضر الصلح و الذى لم يكن الطاعن ممثلاً فيه فإن ما إنتهى إليه الحكم فى شأن الدعوى المدنية يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . 

=================================  

الطعن رقم  0946     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 436 بتاريخ 14-04-1941  

الموضوع : دفوع  

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية  

فقرة رقم : 1  

إذا كان الوارد بمحاضر جلسات المحاكمة لا يتعارض مع ما جاء فى الحكم من أن المتهمين لم يتنازلا ، و لو ضمناً ، عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية بناء على المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات ، و أن إبداء هذا الدفع كان قبل الدخول فى الموضوع ، و أن التمسك به حصل من المتهمين كليهما ، فلا تصح مجادلتها فى ذلك . و لا يهم أن يكون الدفع لم يبد فى أول جلسة حددت لنظر الدعوى ما دام إبداؤه كان قبل التكلم فى الموضوع .  

=================================  

الطعن رقم  2239     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 154  بتاريخ 11-12-1930  

الموضوع : دفوع  

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية  

فقرة رقم : 1  

إذا دفع المتهم أمام المحكمة الجزئية بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المدعى بالحق المدنى سبق له أن رفع دعواه لدى المحكمة المدنية و فصلت فيها نهائياً و لكن المحكمة الجزئية رفضت هذا الدفع و حكمت فى موضوع الدعوى فإستأنف المتهم الحكم الإبتدائى و لم يدفع لدى المحكمة الإستئنافية بهذا الدفع بل تركه و دفع بدفع آخر هو عدم إختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى فرفضته المحكمة الإستئنافية و إنتقلت للموضوع فنظرته و فصلت فيه ، فإن عدم تمسك المتهم لدى المحكمة الإستئنافية بالدفع بعدم قبول الدعوى لبسق نظرها و الفصل فيها من المحكمة المدنية - ذلك الدفع الذى أبداه لدى المحكمة الجزئية و رفضته يفيد إقتناعه بصحة قضاء المحكمة الجزئية فيه و يسقط حقه فى التمسك به لدى محكمة النقض . 

 

التسميات:

الخميس، 11 نوفمبر 2021

احكام المحكمة الاوربية لحقوق الانسان المتعلقة بقانون الاجراءات الجنائية

احكام المحكمة الاوربية لحقوق الانسان المتعلقة بقانون الاجراءات الجنائية

مركز الاهرام للدراسات القانونية

1)     1- احترام قرينة البراءه

و فى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان فى 10 فبراير عام 1995 و كذا فى 7 اغسطس 1997 ,  فى قضية " Allenet de Ribemontضد فرنســــــــــا" حيث أدانت المحكمة فرنسا , لمخالفتها نص المادة 6 من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان , و التى تنص على " كل شخص يتهم بارتكاب جريمة  , يفترض برائته الى ان يتم اقامة الدليل على دانته " على اثر ادانة فرنسا لمخافتها قرينة البراءة فقد تم الحكم للسيد ريبيمون بتعويض قدره مليونين فرانك [1]

2-  احترام مبدأ المساواة بين الخصوم

و فى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان , 18 مارس 1997 فى قضية Foucher" ضد فرنســــــــــا" اعتبرت المحكمة الاوربية لحقوق الانسان ان رفض المحكمة الجنائية تمكين المتهم او وكيله من الاطلاع على ملف القضية , يعد اخلالا بمبدأ المساوة بين الخصوم [2]

وفى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان الصادر فى 26 يولية 2002 فى قضية "Meftahضد فرنســــــــــا" أدانت المحكمة فرنسا , لمخالفتها نص المادة 6 من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان , لعدم تمكين المتهم من الاطلاع على مذكرات المحامى العام الفرنسى , الامر الذى يشكل اخلال بمبدأ المساواة بين الخصوم فى الاطلاع على ادلة بعضهم البعض [3] و تمكنهممن الرد عليها .

3- مبدأ علنية الجلسات

و فى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان الصادر فى 23 يولية 1981 فى قضية "Van Leuve   ضد بلجيكــــــــــا" ادانت المكمة بلجيكا لعد احترام مبدأ علنية اجراءات المحاكمة [4] 

4- مبدأ استقلال المحكمة

و فى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان الصادر فى 24 نوفمبر 1994 فى قضية "Beaumartin ضد فرنســــــــــا" قضت بعدم استقلال المحكمة , حيث اوكلت المحكمة تفسير احد نصوص اتفاقية دولية محل النزاع الى الى وزارة الخارجية [5]

5- مبدأ الاتزام باصدار الاحكام فى وقت مناسب

و فى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان الصادر فى 1 يناير 1999 فى قضية "Pelissier ضد فرنســـــــا" بالتزام المحاكم باصدار احكامها فى اسرع وقت و انسبه .[6]

6- مبدألا عقوبة الا بنص

و فى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان الصادر فى 9 فبراير 1995 فى قضية "Welch ضد المملكة المتحدة" لا يجوز تطبيق عقوبة الا بنص سابق فى الاصدار على ارتكاب الفعل [7]

اذ اعتبرت ذلك التصرف من المملكة المتحدة مخالفا للمادة السابعة من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان .

كذلك كان للمحكمة االوربية اثرا فى توجهات المجلس الدستورى Le Conseil constitutionnel الفرنسى فى الرقابة على الاجراءات الجنائية , وبخاص فى معرض قراره رقم 416 لسنة 1999 الذى اكد على حق الطعن على الاحكام القضائية وبخاصة الجنائية منها [8]

و فى توجهه فى قراره رقم 260 لسنة 1989 الذى اقر على وجوب تحقيق العدالة فى الاجراءات امام القضاء الجنائى [9]حيث استوحى المجلس قراره من حكم المحكمة الاوربية لحقوق الانسان فى قضيةarrêt Delcourt c/Belgique 

du 17 janvier 1970 ; arrêt Golder du 21 février 1975

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] CEDH , 10 février 1995 ,  Le respect de la présomption d'innocence , violation de l'article 6 

[2] CEDH, 18 Mars 1997 , Violation de L'égalité des armes devant les tribunaux ,                       

[3] CEDH , 26 juillet 2006 , cadre d’un procès contradictoire                                                                    

[4] CEDH , 23 juillet 1981 , la procédure n'était pas publique devant les juridictions du fond    

[5] CEDH , 24  novembre 1994 , Les tribunaux doivent être indépendants,

[7] [7] CEDH , 9 février 1995 , Pas de peine sans loi .   violation de l'article 7                                     

[8]                                                      ,   Cons.Cons, Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999

 

[9]  Cons.Cons, Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 , l’existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties

التسميات:

السبت، 6 نوفمبر 2021

نموذج وصيغة دعوى بالحق الشخصي والمدني

نموذج دعوى بالحق الشخصي والمدني في القضايا الجنائية  



لدى المحكمة ...................

الموضوع/ دعوى بالحق الشخصي والمدني

 

المدعيان/ (المجني عليها) /

 

 

ضد المتهمان /

 

 

 

فضيلة القاضي العلامة/.......................                                  المحترم                                                                     حياكم الله تعالى وبعد,,,

ببالغ التقدير والاحترام لعدالتكم وبموجب صك الوكالة لنا من .......................... الصادرة من ............................... برقم (...............) وتاريخ .............. ونتقدم بعريضتنا هذه والتي نضمنها الموضوع المشار إليه أعلاه ونوجز لعدالتكم في الأتي : ـ

أولاً : الوقائع : ـ

1.   أنه في يوم الخميس الموافق 4/11/2021م قام المدعو/ احمد بن احمد بن احمد باختطاف الحدث محمد بن محمد بن محمد بالقوة من وسط الشارع العام والأعتداء عليه جنسياً حيث قام المتهم بوضع يده على فم الحدث محمد وجرة بالقوة إلى غرفته التي تقع أعلى منزلهم وأخذ دراجته الهوائية ورماها في حوش منزلهم وذلك بعد صلاة المغرب أثناء عودة الحدث محمد من الجامع .

2.   و في نفس اليوم 4/11/2021م بعد رجوع والدة محمد (المجني عليها الثانية) من قسم .......... بعد أن قامت بالتبليغ على الحادثة قام كلاً من سعيد احمد أخو احمد وأمه وخواته بالتهجم على منزل الحدث محمد وقاموا بتهديدهم وسبهم وإرعابهم بأنه سوف يقوم بإغتصاب جميع من في المنزل .

3.   أنه في تاريخ 30/3/2022م قام المدعو  سعيد بن أحمد بملاحقة والدة محمد وتهديدها بالقتل هي وأولادها وذلك في حوش مكتب النائب العام في محاولة منه لمنعها وأخافتها عن مواصلة ومتابعة قضية اغتصاب ابنها الحدث محمد.

ثانياً : الأسباب والأسانيد القانونية للدعوى :ـ

الأدلة الناطقة : وهي شهادة الشهود وهم :

الشاهد الأول /.......... 2/2/2021م شهد لله تعالى أنه يوم الخميس 4/11/2021م أنه وهو طالع مع صديقة إلى الشارع رقم (1) شاهد على الخط وهم ماشيين رجل يضرب طفل ويضع يده على فمة ورجم بالسيكل داخل الحوش وأنه ضن (أي الشاهد) أن الرجل يضرب ولده وأثناء عودتنا شاهدنا ناس متجمعين يقولوا أنه في رجل أغتصب طفل بعد أن قام بخطفة وقد طرح صديقة (ب) رقمة

الشاهد الثاني : .................2/2/2021م شهد لله تعالى بقوله أنه يوم الخميس 4/11/2021م بعد صلاة المغرب وأنا طالع إلى عند زميلي ......... أنا وصاحبي ........ وعند عمارة ....... لقينا شخص يضرب ولد ويسد فمة بيده وقلنا أنه أبنه وعند رجوعنا بعد نصف ساعة رجعنا ولقينا ناس محوشين عند باب شعبي وسألنا وقالوا هذا واحد أختطف ولد وأغتصبه وقد أعطيت رقمي للناس إذا يريدوا شهادة .

الشاهد الثالث / .............. 2/2/2021م شهد لله تعالى أنه قبل الواقعة بيوم وهو الاربعاء جاء لعنده ................................. وقد سالة إذا تعرف بيت معروض للبيع وقد قال له أن بيت أخوه (ابو محمد) معروض للبيع واليوم الثاني طلعنا أنا وهو إلى المنزل لمشاهدته وقد شاهدت الطفل محمد يلعب بالسيكل وسرنا للحديقة مع الأطفال وكان السيكل معه وبعدها اليوم الثاني (يوم الحادث) تواصلت مع ........... لمشاهدة المنزل وقد قال لي أنه في قسم .......... وقلت له أني باروح اشوف البيت ولما رحت شاهدت ثلاث نسوان ورجل معه آلي وصميل ويصيح ويسب وقال أفتحوا الباب يا قحاب احمد أغتصب محمد وأنا بأغتصب باقي الأسرة وقلت له سوف نشهد عليك وقال ما أنا سائل بأحد وأنه وخواته كانوا يسبوا .

الشاهد الرابع / ..............3/2/2021م والذي أكد بنفس شهادة ........... وأضاف أن سعيد قال احمد أخي أغتصب محمد وأنا سوف أغتصب باقي أفراد الاسرة وأقتلهم وأن الثلاث النسوان كان بأيديهم صمل وكانين يدقين الباب ويسبين لأم محمد.  

الشاهد الخامس / ................... 4/4/2021م شهد أن سعيد قد أعترف أمامه أنه قام بتهديد والدة محمد بالقتل وعندما سأله لماذا .؟ قال عشان كل واحد يرحلة بعد حالة .

الأدلة المادية /

1. تقرير الطبيب الشرعي رقم (11111) الذي أفاد بوجود تمزقات حديثة تقع على فتحة الشرج كاملة مع تكدم خارج فتحة الشرج ناتجة عن أيلاج أداة القضيب أو ما شابه وهذا يتطابق مع تاريخ الواقعة الذي كان يوم 4/11/2021م وفي حين كان الكشف في يوم 7/11/2021م .

2.   نصوص المواد (16-21-24-249-264) من قانون الجرائم والعقوبات

3.   نصوص المواد(1-2) من قانون مكافحة الاختطاف والتقطع

4.   نصوص المواد (24-43) أجراءات جزائية .

5. الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالحدث جراء خطفة والإعتداء عليه جنسياً والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وبوالدته جراء       تهديدهم بالقتل .

وعليه:- وإستناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية الغراء و القوانين النافذة فإنا نطلب من عدالتكم الآتي:-

1.   قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً .

2. الحكم بإدانة المتهم احمد بن احمد بجريمة خطف وإغتصاب الحدث محمد وإنزال أقصى العقوبة عليه وهي الإعدام وفقاً لنص المادة (           ) من قانون الجرائم والعقوبات .

3. الحكم بأدانة المتهم سعيد بجريمة تهديد الحدث محمد ووالدته بالقتل والاغتصاب ومحاولة إرعابهم لمنعهم من مواصلة القضية .

4. الحكم بالزام الجناه بأرش الجناية التي أحدثها المتهم الاول في الحدث محمد وبالتعويض العادل جراء مالحق بالمجني عليهم من أضرار مادية ومعنوية .

5. الحكم بالزام الجناة بدفع كافة أغرام ومخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة مبلغ إثنين مليون ريال .

6.   نحتفظ بكافة حقوقنا الشرعية والقانونية في كل ما يستجد .

وفقكم الله للحق والعدل,,,

المدعي / (المجني عليه


التسميات: ,